تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاكم (١) من حديث أبي هريرة بلفظ: "اليَتِيمَةُ تُستَأْمَرُ في نَفْسِها، فَإنْ صَمَتتْ فَهُو إذْنُهَا، فَإِنْ أَبَتْ فَلا جَوازَ عَلَيْهَا" (٢).

وفي راية لأبي داود (٣): "فَإِنْ بَكَتْ أَو سَكَتَتْ فَهو رِضَاهَا".

قال أبو داود: وهم إدريس الأودي في قوله "بكت"، وليس بمحفوظ.

[٤٨٦٧]- وروى ابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِها، فَإِنْ سَكتَتْ فَهُو رِضَاها، وإن كَرِهَتْ فَلا كُرْهَ عَلَيهَا".

تنبيه

قال الرّافعي -بعد سياقه الحديثَ- الّذي أوردنا لفظه من عند الحاكم: هذا ونحوه من الأخبار.

فلهذا حَسُن إيرادُ حديثي أَبي هُريرة وأبي مُوسى مَعه لاحتمال أن يكون أشار إليهما.

وفي الباب:

[٤٨٦٨]- عن عائشة بلفظ: "تستَأْمَر النِّساء في أَبْضَاعِهِن ... " الحديث، أخرجه مسلم (٦).

(١) سقط من مطبوعة المستدرك، وهو في إتحاف المهرة (١٦/ ق ١/ ١٣٥ - ١٣٦/ رقم ٢٠٥٠٧).

(٢) [ق/٥٠١].

(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٠٩٤).

(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٨٥).

(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".

(٦) صحيح مسلم (رقم ١٤٢٠).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٢٩٠