تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٠١ - قوله: ومنه خمس الخمس، كان لرسول الله - ﷺ - الاستبداد به، وأربعة أخماس الفيء، على ما تقدم في "قسمة الفيء أو الغنيمة".

١٩٠٢ - قوله: دخول مكة بغير إحرام.

تقدم في "باب دخول مكة". ويمكن أن يقال: إن دخولها إذ ذاك كان للحرب، فلا يعد ذلك من الخصائص.

نعم، يعد من خصائصه القتال فيها؛ لقوله في الحديث الصحيح (١): "فَقُولُوا إنّ الله أَذِن لِرَسولِه وَلم يَأْذَنْ لكُمْ".

* قوله: روي أنه - ﷺ - قال: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث".

تقدم في "باب القسم والغنيمة"، وهذا اللفظ أيضًا في "الأوسط للطبراني" (٢).

[٤٦٨٣]- وقال الحميدي في "مسنده" (٣): حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ".

(١) صحيح البخاري (رقم ١٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٥٤) من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه.

(٢) المعجم الأوسط (رقم ٤٥٧٨).

(٣) لم أجده في المطبوع منه.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٢٠٤