تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلحهم، فقد صارت فيئا لا يخمس، وللإمام وضعه حيث أراه الله.

وأما ذو الفقار:

[٤٦٨١]- فرواه أحمد (١) - (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥) من حديث ابن عباس: أنه - ﷺ - تنفّل (٦) سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.

[٤٦٨٢]- وفي الطبراني (٧) عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله - ﷺ - سيف هذا الفقار. إسناده ضعيف.

واعترض على الرافعي هنا: بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله - ﷺ -[يقسمها] (٨) برأيه، فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس: "تنفّل" بمعنى أنه أخّره لنفسه، ولم يعطه أحدا.

(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٧١).

(٢) في الأصل زيادة (وأبو داود)، ولم ترد من باقي الشخ، ولم يرد هذا الحديث عند أبي داود.

(٣) سنن الترمذي (رقم ١٥٦١)، وقال: "حسن غريب".

(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٠٨).

(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٩، ٣/ ٣٩).

(٦) أي أخذه من النفل - من هامش "لأصل".

(٧) المعجم الكبير (رقم ٣١٩٧).

(٨) في الأصل: (فقسمها) والمثبت من "م" و"هـ".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٢٠٣