تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: لأن صلاته تطهير للميت، وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه، فيتنافيان.

وقيل: كانت عقوبة في أمر الدين أصلها المال، ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع [عنه] (١).

١٨٩٦ - [٤٦٦٤]- قوله: قال المفسرون: ذاك خاص بالنبي - ﷺ -، يعني: تحريم المن ليستكثر.

قلت: هو قول الضحاك بن مزاحم (٢). ورواه [ابن أبي حاتم] (٣) وغيره من طريق سفيان الثوري، عن رجل، عنه. قال: هي للنبي - ﷺ - خاصّة، وللنّاس (٤) موسَّع عليهم.

قال: وروي عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وأبي الأحوص، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والسدي، ومطر، والضحاك في إحدى الروايتين عنه: أن المراد لا يهدي الهديَّةَ فينتظر بمثلها. ثمّ ساق عن غيرهم أقوالًا مختلفة في المراد بذلك.

ومن خصائصه في محرمات النكاح:

١٨٩٧ - [٤٦٦٥]- إمساك من كرهت نكاحه، واستشهد له بأن النبي - ﷺ - نكح امرأة ذات جمال، فَلُقِّنَتْ أن تقول له:

(١) في الأصل: "م"، والمثبت من "م" و"هـ".

(٢) انظر: تفسير الطبري (٢٩/ ١٤٨)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٤٤٢).

(٣) في الأصل: (ابن ماجه) والمثبت من "م" و"هـ".

(٤) في "م" و(الناس).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢١٩٦