تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علقه البخاري (١) مختصرًا، ووصله أحمد (٢) والدارمي (٣) وغيرهما من حديث جابر: "أنه لَيس لِنَبِيّ إذا لَبِسَ لأمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتى يُقاتِل" (٤). وفيه قصة.

[٤٦٤٩]- وأخرجها أصحاب "المغازي": موسى بن عقبة، عن بن شهاب، وابن إسحاق، عن شيوخه، وأبو الأسود، عن عروة. وفيه من الزيادة: "لا يَنْبَغِي لِنَبِيّ إذا أَخَذ لَأْمَةَ الْحَرْبِ واكتفى النَّاسُ بالخروج إلى العدوّ أن يَرجِع حَتّى يُقاتِل".

[٤٦٥٠]- وله طريق أخرى بإسناد حسن عند البيهقي (٥) والحاكم (٦) من حديث ابن عباس.

فائدة

اللأْمَةُ -مهموزة ساكنة-: الدّرع، والجمع: لأْمٌ، كتمرة، وتمر.

١٨٩١ - [٤٦٥١]- حديث: "مَا يَنبغي لِنَبِي خائنةُ الأَعْيُن".

(١) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾.

(٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٥١).

(٣) سنن الدارمي (رقم ٢١٥٩).

(٤) [ق/ ٤٧٦].

(٥) السنن الكبرى (٦/ ٣٠٤، ٧/ ٤١).

(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٩، ٣/ ٣٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢١٩١