تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبيدِ بَين الأَقْرَعِ وعُيَيْنَةَ.

فقال (١): إنما: هو: بَينَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ

فقال: "هُمَا سَواءٌ".

فإن السهيلي قال في "الروض" (٢): إنه - ﷺ - قدم الأقرع على عيينة؛ لأن عيينة وقع له أنه ارتد، ولم يقع ذلك للأقرع.

[٤٦٤٧]- وروى الحاكم والبيهقي (٣) والخطيب (٤) من طريق عبد الله بن مالك النحوي مؤدب القاسم بن عبيد الله، عن علي بن عمرو الأنصاري، عن بن عيينة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: ما جمع رسول الله - ﷺ - بيت شعر قط إلا بيتًا واحدًا:

تَفَاءَلْ بِمَا تَهْوَى يَكُنْ فَلَقَلَّمَا ... يُقَالُ لِشَيْء كَانَ إِلَّا تَحَقَّقُ

قالت عائشة: لم يقل: (تحققَّا) لئلا يُعربه فيصير شعرًا.

قال البيهقي: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، وفيه من يجهل حاله.

وقال الخطيب: غريب جدًّا. والله أعلم.

١٨٩٠ - [٤٦٤٨]- قوله: كان يحرم عليه إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو.

(١) القائل هو: أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

(٢) الرَّوض الأنف (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢).

(٣) السنن الكبرى (٧/ ٤٣) من طريق الحاكم، ولم أره في المستدرك.

(٤) تاريخ بغداد (١٠/ ١٨٠).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢١٩٠