تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا يرد على الماوردي دعواه: أنه واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات.

وذكر النووي في "شرح المهذب" (١) عن بعض العلماء: أنه - ﷺ - كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافةَ أن تُفرض على الأمّة فيعجزوا عنها، وكان يفعلها في بعض الأوقات.

ولعله أراد بذلك: إظهارها في وقت دون وقت [ليجمع] (٢) بين كلاميه.

١٨٧٥ - [٤٥٩٣]- قوله: ومنها الأضحية؛ روي أنه - ﷺ - قال: "ثلاثٌ كُتِبَتْ عَليَّ ولَمْ تُكتَبْ عليكُمْ: السِّواكُ، والوِتْرُ، والأُضْحِيَةُ".

لم أجده هكذا، والمختصّ بالأضحية يوجد من الحديث الذي قبله من طرق فيها ذكر الأضحى والنحر ونحو ذلك.

وأما الوتر والسواك؛ فسيأتي في الحديث الذي بعده.

فائدة

نقل المصنِّف عن أبي العباس الرّوياني (٣): أنها لم تكن واجبة عليه.

١٨٧٦ - قوله: ومنها: الوتر، والتهجد، قال الله سبحانه: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ أي زيادةً على الفرائض.

(١) مجموع النووي (٤/ ٤٢).

(٢) في الأصل: "فيجمع" والمثبت من "م" و"هـ" وهو الصواب.

(٣) [ق/٤٦٧].

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢١٦٤