تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة

اختار شيخنا شيخ الإِسلام القولَ بعدم وجوب الضحى، وأدلته ظاهرة في "الصحيحين"، منها:

[٤٥٨٧]- لمسلم (١) عن عائشة: كان النبي - ﷺ - لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه.

[٤٥٨٨]- وفي "الصحيحين" (٢) عنها: ما رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي سُبْحةَ الضحى قطّ، وإني لأُسَبِّحُها.

[٤٥٨٩]- وللبخاري (٣) عن ابن عمر نحوه.

[٤٥٩٠]- وله (٤) عن أنس، وقيل له: هل كان رسول الله - ﷺ - يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها غير هذا اليوم.

[٤٥٩١]- وللترمذي (٥) عن أبي سعيد: كان النبي - ﷺ - يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وقال حديث حسن.

[٤٥٩٢]- ولأبي داود (٦) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى رسول الله - ﷺ - صلى الضحى غير أم هانيء؛ فإنها أَخبرتْ بها يوم الفتح، ولم يَره أحدٌ صلَّاهن بعدُ.

(١) صحيح مسلم (رقم ٧١٧).

(٢) صحيح البخاري (رقم ١١٧٧)، وصحيح مسلم (رقم ٧١٨).

(٣) صحيح البخاري (رقم ١١٧٥).

(٤) صحيح البخاري (رقم ١١٧٩).

(٥) سنن الترمذي (رقم ٤٧٧).

(٦) سنن أبي داود (رقم ١٢٩١).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢١٦٣