تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٤٧٥]- عن الأوزاعي: أن رسول الله - ﷺ - كان يُسْهِم للخيل، ولا يسهم للرّجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس. رواه سعيد بن منصور (١) عن إسماعيل بن عياش، عنه. وهو معضل.

[٤٤٧٦]- ورواه سعيد من طريق الزهري: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: أَنْ أَسْهِم للفرس سهمين، وللفرسين أَربعةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةُ أَسْهُم، وما كان فوق الفرسين فهي جنايب.

[٤٤٧٧]- وروى عن الحسن (٢) عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله - ﷺ - لا يُقسَم إلَّا لفرسين.

١٨٣٣ - [٤٤٧٨]- حديث: أن العباس كان يأخذ من سهم ذوي القربى، وكان غنيًّا، وكذلك ابن عباس.

ذكره الشافعي (٣).

١٨٣٤ - [٤٤٧٩]- حديث: وروى أنّ الزبير كان يأخذ لأمه.

أمّا المقبوض؛ فذكره ابن إسحاق في "السيرة" في مقاسم خيبر، ولأم

(١) سنن سعيد بن منصور (رقم ٢٧٧٤).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩١) عن يحيى بن سعيد، عن الحسن في الرجل يكون في الغز، فيكون معه الأفراس: لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين. وانظر: مصنف عبد الرزاق (رقم ٩٣١٥).

(٣) الأم للشافعي (٤/ ١٥٠).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢١١٨