تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشّافعي (١) من حديث الزبير بسند منقطع.

وَرَدَّ (٢) حديثَ مكحول: أن النبي - ﷺ - أعطاه خمسةَ أسهم لما حضر خيبر بفرسين؛ بأنه منقطع (٣)، وولد الرجل أعرف بحديثه.

قلت:

[٤٤٧٣]- لكن أحمد (٤) والنسائي (٥) من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن جده قال: ضرب النبي - ﷺ - يوم حنين للزبير أربعة أسهم ... الحديث.

[٤٤٧٤]- وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى، عن عيسى بن معمر، قال: كان مع الزبير يوم خيبر فرسان، فأسهم له النبي - ﷺ - خمسة أسهم.

وهذا يوافق مرسل مكحول، لكن الشّافعي كَذَّب الواقدي.

١٨٣٢ - قوله: قال أحمد: يُعطَى لفرسين ولا يزاد؛ لحديثٍ وَرَد فيه.

قلت: فيه أحاديث منقطعة، أحدها:

(١) الأم للشافعي (٤/ ١٤٥).

(٢) أي الإِمام الشّافعي، انظر: البدر المنير (٧/ ٣٥١).

(٣) المصدر السابق (في الموضع نفسه).

(٤) لم يعزه في "إتحاف المهرة" إلَّا إلى الدّارقطني والطّحاوي بهذا الإسناد، وأخرج أحمد في "المسند" (١/ ١٦٦) من طريق فليح بن محمَّد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه: أن النبي - ﷺ - أعطى الزبير سهما، وأمه سهما، وفرسه سهمين.

(٥) سنن النسائي (رقم ٣٥٩٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢١١٧