* حديث عمر وعلي أنهما قالا: إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دُوَيرة أهلك.
تقدم في "كتاب الحج".
١٧٩٥ - [٤٤٩٢]- قوله: ولو كان له ابن، وثلاث بنات، وأبوان، وأوصى بمثل نصيب الابن، فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية، [فتكون] (١) حصّة الابن ثمانية، فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما.
قال: وتروى هذه الصورة عن علي.
قلت: لم أره.
* حديث عمر: أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب.
يأتي في "الجزية".
١٧٩٦ - [٤٤٩٣]- قوله: في العثمانية لما ذكر طريقة الدينار والدرهم، ذكر عن الأستاذ أبي منصور إنما سميت العثمانية؛ لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها.
لم أقف على إسناده.
(١) من "م" و"هـ".
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٨١