تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.

١٧٩٢ - [٤٤٨٩]- حديث عائشة مثله.

الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من طريق القاسم، عنها، قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.

١٧٩٣ - [٤٤٩٠]- حديث ابن مسعود: أنه أوصى فكتب: وصيّتي هذه إلى الله تعالى، وإلى الزبير، وابنه عبد الله.

البيهقي (٣) بإسناد حسن عنه، بهذا وزيادة.

* حديث: أن عمر أوصى إلى حفصة.

أبو داود من طريق نافع، عن ابن عمر، تقدم في أول "الوقف".

١٧٩٤ - [٤٤٩١] حديث: أن فاطمة أوصت إلى علي، فإن حدث به حادث فإلى [ابنيها] (٤).

لم أره.

(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٥١).

(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٨١).

(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٨٢ - ٢٨٣).

(٤) وفي الأصل، و"هـ" (ابنها) بالإفراد، والمثبت من "م" و"البدر المنير" (٧/ ٢٩٢).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ٢٠٨٠