تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٤٥ - قوله: كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس [تكلموا] (١) في جميع أصول الفرائض، وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل [تكلموا] (٢) في معظمها، وكان عثمان [تكلم] (٣) في مسائل معدودة.

لم أقف على ذلك منقولًا بإسناد.

١٧٤٦ - [٤٤١٠]- قوله: كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين: أن لها الثلثَ كاملًا.

البيهقي (٤) من رواية عكرمة: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا.

[٤٤١١]- ثم روى (٥) عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك.

(١) في الأصل: "تكلمون"، وصوابه من "م" و"هـ".

(٢) في الأصل: "يتكلمون"، والمثبت من "م" و"هـ".

(٣) في الأصل: "يتكلم"، والمثبت من "م" و"هـ".

(٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٢٨).

(٥) أي البيهقي في السنن الكبرى (في الموضع السابق).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ٢٠٤٤