تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووهم عبد الحق (١) فعزاه لمسلم.

١٧٣٦ - [٤٣٩٨]- قوله: روي في بعض الروايات: "لَا يَتَوارثُ أهل مِلَّتَين لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ". فجعل الثاني بيانا للأول، فدل على أن المراد بالملتين: الإِسلام والكفر.

البيهقي (٢) بلفظ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن".

وفي إسنادها الخليل بن مرة، وهو واهٍ.

١٧٣٧ - [٤٣٩٩]- حديث: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ".

النسائي (٣) بهذا اللفظ، من رواية عمرو بن شعيب، عن عمر، مرفوعًا، في قصة، وهو منقطع.

[٤٤٠٠]- ورواه ابن ماجه (٤)، والموطأ (٥) والشافعي (٦) وعبد الرزاق (٧) والبيهقي (٨)، قال البيهقي: ورواه محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى،

(١) الأحكام الوسطى (٥/ ١٨٢).

(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢١٨).

(٣) سنن النسائي (رقم ٦٣٦٨).

(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٤٦).

(٥) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٦٧).

(٦) مسند الشّافعي (ص ٢٠١).

(٧) المصنف (رقم ١٧٧٨٢، ١٧٧٨٣).

(٨) السنن الكبرى (٦/ ٢١٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ٢٠٣٩