تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر البيهقي عن محمَّد بن نصر: أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه.

١٧٣٠ - [٤٣٨٨]- حديث: أن امرأة من الأنصار أتت النبي - ﷺ - ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ووالله لا ينكحان ولا مال لهما، فقال: "يَقْضِي الله في ذَلكِ". فأنزل الله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ ...) الآية. فدعاهم، فأعطى البنتين الثلثين، والأم (١) الثمن، وقال: للعم: "خُذِ الْبَاقِي".

أحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.

(١) في هامش "الأصل": "أي أم البنتين التي هي الزوجة".

(٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٥٢).

(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٨٩١).

(٤) سنن الترمذي (رقم ٢٠٩٢).

(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٢٠).

(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ٣٤٢) وقال: "هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ٢٠٣٤