تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤١٨٥]- ورواه ابن ماجه (١) من حديث أم سلمة.

تنبيه

في "الإلمام" (٢): أنّ مسلمًا رواه، وليس كذلك.

١٦٢٤ - [٤١٨٦]- حديث: أنه - ﷺ - نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله.

أبو داود (٣) في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حديث قال فيه: "وَلا تَقْتُل مجثِّمَة (٤) لَيْستْ لَك بِهَا حَاجَةٌ". وفي "الموطأ" (٥) عن أبي بكر في قوله، كلفظ الأصل.

١٦٢٥ - قوله: وروي أنه - ﷺ - قال: "لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ". قال الرافعي (٦): المشهور في لفظ هذا الخبر: أنّه نَهي عن مهر البغي، لا كما في الكتاب -يعني "الوجيز" (٧).

(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٦١٧).

(٢) الإلمام (ص ٢٠٤/ رقم ٥٠٢).

(٣) مراسيل أبي داود (رقم ٣١٦) عن القاسم مولى عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. انظر ترجمته: الجرح والتعديل (٧/ ١١٧).

(٤) كذا في الأصول الخطية، وفي مراسيل أبي داود: (بهيمة)، وفي لسان العرب: قال عكرمة: المجثمة: الشاة ترمى بالنبل حتى تقتل.

(٥) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٣٥٨).

(٦) الشرح الكبير (٥/ ٤٧٢).

(٧) في الأصل: (في الوجيز)، والأولى عدم زيادة "في" كما في "م"، و"د".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٩١٢