تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال البيهقي: يقال: إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك. ثم أخرجه (١) من طريق الزبيري المدني القاضي، عن هشام نحوه، لكن عَيَّنَ أنّ الثمن ستمائة ألف.

[٤١٠٥]- وروى أبو عبيد في "كتاب الأموال" (٢) عن عفان، عن حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يدي ابن أخيك، يعني عبد الله بن جعفر، وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم، ما يسرني أنها لي بنعلي.

تنبيه

قول المصنف: "ثلاثين ألفا" لعله من النساخ، والصواب: ستين.

١٥٨٨ - [٤١٠٦]- حديث ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فإنْ آنسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ معناه: رأيتم منهم صلاحا في دينهم، وحفظا لأموالهم.

البيهقي (٣) من طريق علي بن أبي طلحة، عنه، أتم من هذا.

١٥٨٩ - قوله: وروي مثله عن مجاهد والحسن.

[٤١٠٧]- أمّا أثر مجاهد فرواه [الثوري] (٤) في "جامعه" عن منصور عنه.

(١) السنن الكبرى (٦/ ٦١).

(٢) كتاب الأموال، لأبي عبيد.

(٣) السنن الكبرى (٥/ ٥٦).

(٤) في الأصل (الترمذي)، والمثبت من "م" و"د".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٨٥٦