تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه. وعلقه البخاري (٣) ولكن لفظه عندهم: "لَيُّ الْواجِدِ يحلّ عِرْضَه وَعُقُوبَتَه".

وقال الطبراني "الأوسط" (٤): لا يروى عن الشريد، إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي دليلة.

١٥٧٨ - [٤٠٩٠]- حديث: أنه - ﷺ - حبس رجلًا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي.

البيهقي (٥)، من طريق أبي مجلز: أنّ عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي - ﷺ - حتى باع فيه غنيمة له. قال: وهذا منقطع.

[٤٠٩١]- وقال: وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق الحسن بن عمارة.

قال: ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز.

فائدة

في مشروعية الحبس:

(١) مستدرك الحاكم (٤/ ١٠٢)، وقال: "صحيح الإسناد".

(٢) السنن الكبرى (٦/ ٥١).

(٣) كتاب الاستقراض -باب: لصاحب الحق مقال (٥/ ٦١ - فتح الباري).

(٤) المعجم الأوسط (رقم ٢٤٢٨).

(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٦).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٨٤٥