تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو معاوية بن جاهمة رواه النسائي (١) والحاكم (٢).

تنبيه

تبين أن قوله: (قال: استأذنتهما؟ قال: لا) مدرجٌ في الخبر.

[٣٧٠٥]- لكن روى أبو داود (٣) من طريق دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد: أن رجلًا هاجر إلى النبي ﷺ من اليمن قال: "هَلْ لَكَ أحدٌ بِالْيَمَنِ؟ " قال: أبواي. قال؟ "أَذِنَا لَكَ؟ " قال: لا. قال: "ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَاسْتَأْذِنْهُمَا فإنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإلَّا فَبِرَّهُمَا".

وهذا أقرب إلى سياق الرافعي.

١٤٤٣ - حديث: روي أنه ﷺ قال: "الْحَجّ عَرَفَةُ، مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجّ".

قلت: هما حديثان.

[٣٧٠٦]- أما حَديثُ "الْحَجّ عَرَفَة"؛ فرواه أصحاب "السنن" (٤) وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدِّيلي.

[٣٧٠٧]- وأما حديث: "مَنْ لَمْ يُدْرِكْ ... "؛ فأخرجه الدارقطني (٥) من

(١) سنن النسائي (رقم٣١٠٤).

(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٠٤، ٤/ ١٥١).

(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٥٣٠).

(٤) سنن أبي داود (رقم ١٩٤٩)، سنن الترمذي (رقم ٨٨٩)، سنن النسائي (رقم ٣٠٤٤)، سنن ابن ماجه (رقم٣٠١٥).

(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤١).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٠٩