تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أخرج هو عنه في "صحيحه" (١).

قال ابن القطّان. وإنما علّته الجهل بحال العباس.

قلت: لم ينفرد به، فقد رواه البيهقي (٢) من طريق أحمد بن محمَّد الأزرقي وغيره، عن حسان. وقال: تفرد به حسان.

قلت:

[٣٧٠٣]- وروى ابن حبان (٣) في "النّوع الحادي والسبعين" من "القِسْم الثّاني" من "صحيحه" عن عمر بن محمَّد الهمداني، عن محمّد بن عبد الله بن بزيع، عن حسان بن إبراهيم -بهذا الإسناد- حديث: "لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أن تُسَافِرَ ثلاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم تَحْرِمُ عَلَيْهِ".

واحتج البيهقي (٤). (٥) لمن قال: ليس له منعها من حجّ الفرض بحديث: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله".

وتعقب: بأنه ورد في الصلاة.

وأجيب: بأن العبرة بعموم اللفظ.

وتعقب: بأن محلّ ذلك إذا لم يُعارض العموم نص آخر.

(١) انظر: "صحيح البخاري".

(٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٢٣).

(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٢٧٢٠).

(٤) من هنا إلى بداية كتاب البيوع حصل سقط في "الأصل"، وهي نسخة القرويين، فأخذته من نسخة "م" [ج١/ ٢٧٦/ب] ونسخة "د" [ج٢/ص:٨٣٧].

(٥) انظر: مختصر الخلافيات (٣/ ٢٦١).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٠٧