تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجابر وهو الجعفي ضعيف. وأما الرواية فيه عن عثمان فتقدم.

١٤٢٤ - [٣٦٦٩]- حديث علي: أنه أوجب في الحمامة شاة.

لم أقف عليه، ولا ذكره الشافعي عنه.

١٤٢٥ - [٣٦٧٠]- حديث ابن عمر: أنه أوجب في الحمامة شاة.

ابن أبي شيبة (١) من طريق عطاء: أن رجلًا أغلق بابه على حمامة وفرخيها، وانطلق إلى عرفات ومنى، فرجع وقد ماتت، فأتى ابن عمر فجعل عليه ثلاثًا من الغنم، وحكم معه رجل. وأخرجه البيهقي (٢) من هذا الوجه.

١٤٢٦ - [٣٦٧١]- حديث ابن عباس مثله.

الثوري (٣)، وابن أبي شيبة (٤)، والشافعي (٥)، والبيهقي (٦) من طرق.

١٤٢٧ - حديث نافع بن الحارث مثله.

كذا وقع في الأصل (٧)، والصواب: نافع بن عبد الحارث كما تقدم في أثر

ـ

(١) المصدر السابق (٣/ ١٧٧).

(٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٦).

(٣) كذا في النسخ الخطية، ولم أتبَيَّن له وجهًا. والله أعلم.

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٨).

(٥) الأم للشافعي (٢/ ١٩٥).

(٦) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٥).

(٧) "أي أصل الشافعي رحمه الله" اهـ. من هامش "الأصل".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٦٩٥