تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٦١٤]- ولمسلم (١) عن أبي سعيد وفيه: "ولا يُخْبَطُ فِيها شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ" كما تقدم.

[٣٦١٥]- وله (٢) من حديث جابر: "لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلا يُصَادُ صَيْدُها".

[٣٦١٦]- ومن حديث سعد بن أبي وقاص (٣): "أن [يُقْطَعَ] (٤) عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا".

[٣٦١٧]- ولأبي داود (٥): من حديث علي: "لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ... " الحديث.

* حديث: "إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَي الْمَدِينَةِ ... " الحديث.

تقدم، وهو في لفظ حديث سعد.

١٤٠٠ - [٣٦١٨]- حديث: أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة ... الحديث.

ورفعه مسلم (٦) من حديثه. ووقع هنا للحاكم وهم، وللبزار وهم آخر.

(١) صحيح مسلم (رقم ١٣٧٤).

(٢) صحيح مسلم (رقم ١٣٦٢).

(٣) المصدر السابق (رقم ١٣٦٣).

(٤) في "الأصل": (تقطع) بالتأنيث، والمثبت من "د" وهو كذلك في "صحيح مسلم".

(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٠٣٥).

(٦) صحيح مسلم (رقم ١٣٦٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٦٧٥