تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولفظ الحاكم: جعل رسول الله ﷺ في الضبع [يصيبه] (١) المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد. وهو عند ابن ماجه (٢): إلا إنه لم يقل نجديا.

قال الترمذي (٣): سألت عنه البخاري فصححه. وكذا صححه عبد الحق (٤) وقد أُعِلّ بالوقف.

وقال البيهقي (٥): هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه البيهقي (٦) من طريق الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر قال: لا أراه إلا قد رفعه: إنه حكم في الضبع بكبش ... الحديث.

ورواه الشافعي (٧) عن مالك، عن أبي الزبير به، موقوفًا. وصحح [وقفه] (٨) من هذا الوجه الدارقطني.

ورواه الدارقطني (٩) والحاكم (١٠) من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن

(١) في "الأصل": (يصيده)، والمثبت من "م" و"د"، و"مستدرك الحاكم" و"سنن ابن ماجه".

(٢) سنن ابن ماجة (رقم ٣٠٨٥).

(٣) العلل الكبير، للترمذي (ص٢٩٧).

(٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٠).

(٥) السنن الكبرى (٥/ ١٨٣).

(٦) السنن الكبرى (٥/ ١٨٣).

(٧) الأم للشافعي (٢/ ١٩٢).

(٨) في "الأصل": (رفعه)، والمثبت من "م" و"د".

(٩) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٥).

(١٠) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٦٧٢