تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٨٠ - [٣٥٨٠]- حديث أبي أيوب: أن النبي - ﷺ - كان يغتسل وهو محرم.

متفق عليه (١) وفيه قصة للمسور وابن عباس.

* حديث دخول ابن عباس الحمام بالجحفة.

يأتي.

١٣٨١ - قوله: كانت الشّاة تقوَّم على عهد النّبي ﷺ بثلاثة دراهم.

قلت: أنكر ذلك النووي في "شرح المهذب" (٢) وقال: إنها مجرد دعوى.

وقد تقدم في "الزكاة": أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهما. فهذا يدل على أنها كانت بعشرة.

[٣٥٨١]- نعم، روى (٣) السَّاجي في "أحكامه" من طريق الحسن البصري أن رجلًا شكا إليه، أن المصدقين يغيرون عليهم، ويقومون الشاة بعشرة وهي تَسْوَي ثلاثةَ دراهم.

وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار".

(١) صحيح البخاري (رقم ١٨٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٠٥).

(٢) المجموع، للنووي (٧/ ٣٢٦).

(٣) [ق/٣٦٩].

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٦٥٧