تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٣٧٧ - [٣٥٧٦]- قوله: روي أنه ﷺ قال: إحرام المرأة في وجهها.

الدارقطني (١) والطبراني (٢) والعقيلي (٣) وابن عدي (٤) والبيهقي (٥) من حديث ابن عمر بلفظ: "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا في وَجْهِهَا".

وفي إسناده أيوب بن محمَّد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه. وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفًا.

وقال الدارقطني في "العلل" الصواب وقفه. وقال البيهقي (٦): قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه.

[٣٥٧٧]- وأسنده في "المعرفة" (٧) عن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

١٣٧٨ - [٣٥٧٨]- حديث: أن النبي ﷺ قال الذي المحرم: "لا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ أَوْ وَرْسٌ".

متفق عليه (٨) من حديث ابن عمر.

(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٩٤).

(٢) المعجم الكبير (رقم ١٣٣٧٥).

(٣) الضعفاء للعقيلي (١/ ١١٦).

(٤) الكامل في الضعفاء (١/ ٣٥٧).

(٥) السنن الكبرى (٥/ ٤٧).

(٦) السنن الكبرى (٥/ ٤٧).

(٧) معرفة السنن والآثار (٤/ ٧).

(٨) صحيح البخاري (رقم ١٥٤٢)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٦٥٥