تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب: "وما مس الزعفران، والورس من الثياب، وليلبسن بعد ذلك". ورواه أحمد (٤) إلى قوله: "من الثياب"

* قوله: وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل [فلبسه] (٥) على هيئته، هل تلزمه الفدية؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لإطلاق الخبر.

يعني بذلك:

[٣٥٧١]- ما اتفقا عليه (٦) من حديث ابن عباس: "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ".

وفي رواية لهما (٧): أنَّه سمع النبي - ﷺ - يخطب ذلك بعرفات.

[٣٥٧٢]- ورواه مسلم (٨) من حديث جابر.

١٣٧٦ - قوله: ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز، ولكن تجب الفدية.

(١) سنن أبي داود (رقم ١٨٢٧).

(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨٦).

(٣) السنن الكبرى (٥/ ٤٧).

(٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢٢).

(٥) في "الأصل": (فليس)، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من "م"، وفي "د": (فلبس).

(٦) صحيح البخاري (رقم ١٨٤١)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٨).

(٧) صحيح البخاري (رقم ١٨٤٣)، وصحيح مسلم (رقم١١٧٨).

(٨) صحيح مسلم (رقم ١١٧٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٦٥٣