* حديث: أنه - ﷺ - احتجم على رأسه وهو محرم.
متفق عليه (١) من حديث ابن بحينة. ومن حديث ابن عباس (٢) واستدركه الحاكم (٣) من حديثه فوهم في زعمه: أنّ ذكر الرأس غير مخرج عندهما. وقد تقدمت له طرق في "الصيام".
١٣٧٢ - [٣٥٦٥]- حدثنا ابن عمر: سئل النبي - ﷺ - عما يلبس المحرم من الثياب الحديث.
متفق عليه (٤).
*قوله: قدم الصحابة مكة.
يأتي في آخر الباب. وكذلك أثر عائشة، وابن عباس في الهميان وغيره.
١٣٧٣ - [٣٥٦٦]- حديث: أنه - ﷺ - قال في المحرم الذي خرَّ عن بعيره ومات: "خَمّروا وَجْهَهُ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ".
الشافعي (٥) والبيهقي (٦) من حديث إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير،
(١) صحيح البخاري (رقم ٥٦٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٠٣).
(٢) صحيح البخاري (رقم ١٩٣٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٠٢).
(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٣).
(٤) صحيح البخاري (رقم ١٥٤٢) وصحيح مسلم (رقم١١٧٧١).
(٥) الأم للشافعي (١/ ٢٧٠).
(٦) السنن الكبرى (٥/ ٥٤).