تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٥٤ - [٣٥٢١]- حديث عاصم بن عدي: أن رسول الله - ﷺ - رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة، ثم يرموا يوم (١) النفر الأول.

مالك (٢) والشافعي (٣) عنه، وأحمد (٤)، وأصحاب "السنن" (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) من حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، به.

ورواه الترمذي (٨) من حديث ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه، ثم قال: رواه مالك فقال: عن أبي البداح ابن عاصم بن عدي، وحديث مالك أصح.

وقال الحاكم: من قال عن أبي البداح بن عدي، فقد نسبه إلى جده. انتهى.

ولفظ مالك: أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم

(١) [ق/٣٦٢].

(٢) موطأ الإِمام مالك (١/ ٤٠٨).

(٣) معرفة السنن والآثار (رقم).

(٤) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٤٥٠).

(٥) سنن أبي داود (رقم ١٩٧٥)، سنن الترمذي (رقم ٩٥٥)، سنن النسائي (رقم ٣٠٦٩)، سنن ابن ماجه (رقم ٣٠٣٧).

(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٨٨).

(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧٨).

(٨) سنن الترمذي (رقم ٩٥٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٦٢٧