تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٦٣ - قوله: وما سوى كسوف النيرين من الآيات كالزلازل، والصواعق، والرياح الشديدة، لا يصلى لها بالجماعة؛ إذ لم يثبت ذلك عن النبي - ﷺ -.

قال الشافعي (١): لا نعلم أن رسول الله - ﷺ - أمر بالصلاة عند شيء من الآيات ولا أحد من خلفائه غير الكسوفين.

[٢٢٥٢]- والحديث المذكور أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - صلى يوم كسفت الشمس يوم موت إبراهيم ابنه متفق عليه؛ من حديث المغيرة بن شعبة (٢) وأبي مسعو د (٣) وغيرهما

٨٦٤ - قوله: وعن الزبير بن بكار، أنه ق الذي "كتاب الإنساب": إن إبراهيم بن رسول الله في - ﷺ - توفي في العاشر من ربيع الأول.

وروى البيهقي (٤) مثله عن الواقدي، هو كما قال.

٨٦٥ - قوله: وروى البيهقي: أنه اشتهر أن قتل الحسين كان يوم عاشوراء. وأن البيهقي روى عن أبي قَبِيل: أنه لما قتل

(١) انظر: الأم، للشافعي (٧/ ١٦٨).

(٢) صحيح البخاري (رقم ١٠٤٣)، وصحيح مسلم (رقم٩١٥).

(٣) صحيح البخاري (رقم ١٠٤١)، وصحيح مسلم (رقم٩١١).

(٤) السنن الكبرى (٣/ ٣٣٦).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١١١٧