تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد: أن النفي إنما وقع [على] (١) الصلاة في المصلى.

٨٢٤ - قوله: لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها.

هذا مما أختلفت فيه الرواية والعمل:

[٢١٥٨]- فأسند البيهقي (٢) عن جماعة منهم؛ أنس: أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإِمام.

[٢١٥٩]- وروى أحمد (٣) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "لا صَلاةَ يَوْمَ الْعِيد قَبْلَها وَلا بَعْدَها".

٨٢٥ - [٢١٦٠]-حديث أنس: كان رسول الله - ﷺ - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا.

البخاري (٤) إلا قوله: "ويأكلهن وترا"، فذكرها تعليقًا بلفظ: ويأكلهن أفرادًا.

ووصلها أحمد في "مسنده" (٥) والإسماعيلي وابن حبان (٦) والحاكم (٧).

(١) ما بين المعقوفتين من "ب"، وفي "الأصل" و"م" (عن) وهو تصحيف في "د": (في).

(٢) السنن الكبرى (٣/ ٣٠٣).

(٣) مسند الإِمام أحمد (٦٦٨٨).

(٤) صحيح البخاري (رقم ٩٥٣).

(٥) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٢٢٦٨).

(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨١٤).

(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٠٨٣