تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٢٣ - [٢١٥٤]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها.

متفق عليه (١) من حديث ابن عباس.

[٢١٥٥]- وروى ابن ماجه (٢) والحاكم (٣) وأحمد في "مسنده" (٤) من حديث أبي سعيد نحوه وزاد: فإذا قضى صلاته.

وفي لفظ (٥): إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.

[٢١٥٦]- وروى الترمذي (٦) عن ابن عمر نحوه، وصححه. وهو عند أحمد (٧) وا لحاكم (٨).

وله طريق أخرى عند الطبراني في "الأوسط" (٩) لكن فيه: جابر الجعفي، وهو متروك.

[٢١٥٧]- وأخرج البزار (١٠) من حديث الوليد بن سريع، عن علي، في قصة له: أن النبي - ﷺ - لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك.

(١) صحيح البخاري (رقم ٩٨٩)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٤).

(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٣).

(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٧).

(٤) مسند الإِمام أحمد (رقم ١١٢٢٦، ١١٣٥٥).

(٥) هذا لفظ ابن ماجه (رقم ١٢٩٣).

(٦) سنن الترمذي (رقم ٥٣٧).

(٧) مسند الإِمام أحمد (رقم ٥٢١٢).

(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٥).

(٩) الصعجم الأوسط (رقم ٦٦٥١).

(١٠) مسند البزار (رقم ٤٨٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٠٨٢