تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكى عن ابن خزيمة أنه احتج بذلك.

قلت: راجعت "صحيح ابن خزيمة" (١) فوجدته:

[١٨٢٨]- أخرج عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، قبل أن يقيم الإِمام صلبه.

وترجم له: ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذ ركع إمامه قبل.

وهذا مغاير لما نقلوه عنه، ويؤيّد ذلك: أنه ترجم بعد ذلك: باب إدراك الإِمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به؛ إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها (٢).

[١٨٢٩]- وأخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: "إذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُو، ولا تَعُدّوهَا شيئًا وَمَنْ أَدْركَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ".

وذكر الدارقطني في "العلل" نحوه عن معاذ وهو مرسل.

٦٨٩ - [١٨٣٠]. حديث روي أنه - ﷺ - قال: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَلاةَ وَالإمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإمَامُ".

الترمذي (٣) من حديث علي ومعاذ/ (٤) بن جبل، وفيه ضعف وانقطاع، وقال: لا نعلم أحدًا أسنده إلا من هذا الوجه، واختاره عبد الله بن المبارك، وذكر عن بعضهم أنه قال: لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. انتهى.

(١) صحيح ابن خزيمة (٣/ ٤٥) (رقم١٥٩٥).

(٢) صحيح ابن خزيمة (٣/ ٥٧ - ٥٨/ رقم ١٦٢٢).

(٣) سنن الترمذي (رقم ٥٩١).

(٤) [ق/٢٠٣].

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٩٥٢