تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في عدم نقض الوتر.

[١٦٨٩]- ورواه البخاري في "صحيحه" (١) عن عائذ بن عمرو- وله صحبة-:

أنّه سئل عن نقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.

ورواه البيهقي (٢) من حديث ابن عمر، عن أبي بكر من فعله ذلك، موصولًا.

٦٣٣ - [١٦٩٠]- حديث ابن عمر: أنه كان ينقض الوتر فيوتر من أول الليل، فإذا قام ليتهجد صلى ركعة يشفع بها تلك، ثم يوتر من آخر الليل.

الشافعي (٣) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.

ورواه أحمد (٤) والبيهقي (٥) من طريق أخرى عن ابن عمر.

٦٣٤ - [١٦٩١]- حديث: أنّ عمر جَمَّع النّاس على أبيّ بن كعب في صلاة التراويح ولم يقنت إلا في النّصف الثّاني.

ووافقه الصّحابة.

أبو داود (٦) من حديث الحسن البصري: أن عمر بهذا، نحوه. وهو منقطع.

(١) صحيح البخاري (رقم ٤١٧٦).

(٢) السنن الكبرى (٣/ ٣٦).

(٣) مسند الإِمام الشافعي (رقم ٥٥١).

(٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٣٥).

(٥) السنن الكبرى (٣/ ٣٦).

(٦) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٨٩٥