تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الباب:

[١٦٦٧]- عن أبي ذر؛ رواه البيهقي (١).

[١٦٦٨]- وعن أبي الدرداء رواه الطبراني (٢). وإسناداهما ضعيفان.

وأما كونها لا تكون أكثر؛ فلم أره في خبر. واستدل الضياء المقدسي بحديث أم حبيبة:

[١٦٦٩]- في مسلم (٣): "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلِّي في يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكَعَةً تَطَوعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إلَاّ بَنَى الله لَهُ بَيْتًا في الْجَنةِ".

قال: فيه دليل على أن أكثر الضحى اثنا عشرة ركعة.

كذا قال!.

*حديث: "إذَا دَخَل أَحَدُكمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكعَتَين".

متفق على صحته من حديث أبي قتادة، وقد مضى.

٦٢٢ - [١٦٧٠]- حديث عائشة: لم يكن النبي - ﷺ - على شيء من النوافل أشدّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر.

متفق عليه (٤) بهذا اللفظ.

(١) السنن الكبرى (٣/ ٤٨).

(٢) عزاه إليه الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٢/ ٢٤٠).

(٣) صحيح مسلم (رقم ٧٢٨).

(٤) صحيح البخاري (رقم ١١٦٣). وصحيح مسلم (رقم ٧٢٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٨٨٥