تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت:

[١٦٢٢]- قد روى ابن حبّان (١) من طريق كريب، عن ابن عباس: أنّ النبي - ﷺ - أوتر بركعة.

وأمّا قول الإِمام فمعترض بما تقدّم، وبما سيأتي.

٦٠١ - [١٦٢٣]. حديث عائشة: أن النبي - ﷺ - كان يوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن.

مسلم (٢) بلفظ: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة، يُوتِر من ذلك بخمسٍ لا يجلس في شيء إلّا في آخرها.

ورواه الشّافعي (٣) بلفظ: كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن.

[١٦٢٤]- وللبخاري (٤) من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة: ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن.

٦٠٢ - [١٦٢٥]- قوله: ويروى عنها: أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثّامنة والتاسعة، وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة.

(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٢٨).

(٢) صحيح مسلم (رقم ٧٣٧).

(٣) مسند الشافعي (ص ٢١٣).

(٤) صحيح البخاري (رقم ١١٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٨٦٧