تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإحْدَى عَشَرَة".

الدارقطني (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) بزيادة: "لا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِب". ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه.

٥٩٧ - [١٦١٩]- حديث عائشة: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله - ﷺ - يُوتر بأكثرَ من ثلاثَ عشرة.

أبو داود (٤) بلفظ: كان يوتر بأربعِ، وثلاثِ، وست، وثلاثِ، وثمانِ، وثلاثَ وعشر وثلاثٍ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاثَ عشرة.

٥٩٨ - [١٦٢٠]- حديث أم سلمة: كان رسول الله - ﷺ - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع.

أحمد (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) والحاكم (٨) وصححه، من طريق عمرو

(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٥).

(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٢٩).

(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٤).

(٤) سنن أبي داود (رقم ١٣٦٢).

(٥) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٣٢٢).

(٦) سنن الترمذي (رقم ٤٥٧). وقال: "حديث حسن".

(٧) سنن النّسائيّ (رقم ١٧٢٧).

(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٦).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٨٦٥