تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٩٣ - [١٦١٣]- قوله: وروى: "الْوِتْر حَقّ، وَلَيسَ بِوَاجِب".

رواه ابن المنذر (١) فيما حكاه مسجد الدين ابن تيمية (٢).

[١٦١٤]- وفي الدارقطني (٣) عن أبي أيوب: " الْوِتْر حَقّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيوتِرْ بِثَلاثٍ".

ورجاله ثقات، وهو عند أبي داود أيضًا (٤). وقال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب.

وأعله ابن الجوزي (٥) بمحمد بن حسان فضعفه، وأخطأ فإنه ثقة.

[١٦١٥]- وفي "صحيح الحاكم" (٦) عن عبادة بن الصّامت قال: الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِه النّبي - ﷺ - ومَن بَعده، وليس بواجب.

ورواته ثقات، قاله البيهقي (٧).

٥٩٤ - [١٦١٦]- حديث: " الوتْر حَقٌّ مَسنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ".

(١) الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٨٢).

(٢) منتقى الأخبار. (مع النيل ٣/ ٣٥).

(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢).

(٤) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٢).

(٥) التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤٥٤).

(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٠).

(٧) السنن الكبرى (٢/ ٤٦٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٨٦٣