تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه.

٥٣٣ - قوله: في جواز الفتح على الإِمام يدل له حديث التسبيح للرجال.

يعني: الذي مضى.

[١٥١٩]- وعند أبي داود (١) وابن حبان (٢) من حديث ابن عمر صلّى النبي - ﷺ - صلاة فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي: "أَشَهِدْتَ مَعَنَا"، قال: نعم، قال: "فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَى؟! ".

[١٥٢٠]- وروى الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه.

[١٥٢١]- وروى الحاكم (٣) عن أنس: كنا نفتح على الأئمّة على عهد رسول الله - ﷺ -.

[١٥٢٢]- وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" (٤) من طريق الحارث، عن علي مرفوعًا: "لا تَفْتَحَنَّ عَلى الإمَامِ وَأَدتَ في الصَّلاة".

والحارث ضعيف، وقد صحّ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: إذا استطعمك الإِمام فأطعمه.

٥٣٤ - [١٥٢٣]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - صلّى الظّهر خمسًا،

(١) سنن أبي داود (رقم ٩٠٧).

(٢) صحيح ابن حبان (رقم ٢٢٤٢).

(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٢٧٦).

(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ٢٨٢٢).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٨١٧