تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي، أو إسماعيل بن مسلم. قال: ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده.

وقال عبد الله بن أحمد في "العلل" (١) سألت أبي عنه فأنكره جدًا، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن، عن النبي - ﷺ -.

ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله - ﷺ - فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة، يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف.

قال محمَّد بن نصر في كتاب "الاختلاف" (٢) في باب طلاق المكره، يروى عن النبي - ﷺ - أنه قال: "رَفَعَ [الله] (٣) عَنْ هَذِه الأمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَما أُكْرِهُوا عَلَيْه"، إلا أنّه ليس له إسناد يحتج بمثله.

ورواه العقيلي في "تاريخه" (٤) من حديث الوليد عن مالك به.

ورواه البيهقي (٥). وقال: قال الحاكم: هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك.

وقال البيهقي (٦) في موضع آخر: ليس بمحفوظ عن مالك.

ورواه الخطيب في كتاب "الرواة عن مالك" في ترجمة (سوادة بن إبراهيم)

(١) العلل ومعرفة الرجال (/ ٥٦١ - ٥٦٢).

(٢) اختلاف العلماء (ص

(٣) زيادة من "م" و"ب" و"د".

(٤) الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٤٥).

(٥) في كتابه الخلافيات. انظر: مختصره (٤/ ٢١٩). و"السنن الكبرى" (٦/ ٨٤).

(٦) "السنن الكبرى" (٦/ ٨٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٨١٣