تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود (١) والحاكم (٢) من حديث أم سلمة، وأعله عبد الحق (٣) بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا، وهو الصواب.

٥٢٢ - [١٥٠٣]- حديث روي: أن النبي - ﷺ - قال في الرجل يشتري الأمة: "لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيهَا، إلَاّ الْعَوْرَةَ، وَعَوْرَتُها مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إِلَى رُكبَتَيهَا".

البيهقي (٤) من حديث ابن عباس، وقال: إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.

ورواه (٥) من وجه آخر ضعيف أيضًا.

وقال ابن القطان في كتاب "إحكام النظر": هذا الحديث لا يصح من طريقيه، فلا يعرج عليه.

وسيأتي الكلام على حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في المعنى بعد.

٥٢٣ - [١٥٠٤]- حديث سلمة بن الأكوع، قلت: يا رسول الله إني

(١) سنن أبي داود (رقم ٦٤٠).

(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٢٥٠).

(٣) الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (١/ ٣١٦ - ٣١٧).

(٤) السنن الكبرى (٢/ ٢٢٧).

(٥) المصدر السابق (في الموضع نفسه).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٨٠٦