تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم، وهو بدعة.

إسناده حسن.

٤٣٣ - قوله: وأمّا ما عدا الصبح من الفرائض؛ فإن نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها أيضًا؛ في الاعتدال عن ركوع الأخيرة، كما فعل النبي - ﷺ - في حديث بئر معونة على ما سبق، وإن لم تنزل نازلة فالأصح لا يقنت؛ لأنه - ﷺ - ترك القنوت فيها.

أما القنوت في الصلوات [فسيأتي] (١) بعد.

وأما تركه:

[١٢٥٨]- فرواه البخاري (٢) ومسلم (٣) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر. . .. فذكر الحديث. وفيه: ثم رأيته ترك الدعاء عليهم.

فائدة

ورد ما يدل على أنّ القنوت يختص بالنّوازل من حديث أنس أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" كما تقدم.

(١) في الأصل: (سيأتي)، والمشهور اقتران جواب "أما" بالفاء، كما في باقي النسخ.

(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٥٦٠).

(٣) صحيح مسلم (رقم ٦٧٥).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٧٠١