تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي لفظ لأحمد: "فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم".

وللطبراني في "الأوسط" (١): "فاجْتَنِبُوه مَا اسْتَطَعْتُم".

قاله في شقِّ النهي.

تنبيه

استدل به الغزّالي والإمام وتعقبه الرّافعي: بأن القعود ليس جزءا من القيام، فلا يكون باستطاعته مستطيعًا لبعض المأمور به لعدم دخوله فيه.

وأجاب ابن الصّلاح عن/ (٢) هذا: بأن الصلاة بالقعود وغيره يسمى صلاة، فهذه المذكررات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى وأتى به كان آتيا بما استطاع من الصلاة.

٣٨٦ - [١١٥٤]- حديث عمران بن حصين: "مَن صلَّى قَائِمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِد".

البخاري (٣) بلفظ: أنه سأل رسول الله - ﷺ - عن صلاة الرجل قاعدا؟ فقال: "إنْ صَلَّى قَائمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صلى قاعدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَن صَلى نَائمًا. . .". الحديث مثله.

(١) المعجم الأوسط (رقم ٢٧١٥)، وقال: "لم يروه عن أيوب إلا حماد، ولا رواه عن حماد إلا علي"، وأيوب هو السختياني الثقة المشهور، وحماد هو ابن سلمة، وعلي هو ابن عثمان اللاحقي وثقه أبو حاتم الرازي انظر: الجرح والتعديل (٦/ ١٩٦).

(٢) [ق/١٤٨].

(٣) صحيح البخاري (رقم ١١١٥، ١١١٦).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٦٤٢