تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال النّووي: هذا باطل. وهو كما قال. وعند عبد الرزاق (١) من حديث سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد في قصة الرؤيا، فبلغه رسول الله - ﷺ - فأمره بالتأذين.

لكن يحمل ذلك على أن المأمور بلال، فلا ينتهض/ (٢) لما ذكراه، وأيضا: ففي إسناده أبو جابر البياضي وهو كذاب.

٣٣٠ - قوله: كان بلال وغيره من مؤذني رسول الله - ﷺ - يؤذنون قياما.

أما قيام بلال فثابت في "الصحيحين" (٣) من:

[٩٧٤]- حديث ابن عمر، ففيه: "قُم يَا بِلال فَنَادِ بالصَّلاةِ".

وفي الاستدلال به نظر؛ لأن معناه: اذهب إلى موضع بارز فناد فيه. قاله النووي.

[٩٧٥]- وعند النَّسائيّ (٤) من حديث أبي محذورة، أن النبي - ﷺ - لما علمه اللأذان، قال له: "قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلاة".

والاستدلال به كالذي قبله.

[٩٧٦]- وعند أبي داود (٥) من طريق عروة، عن امرأة من بني النجار، قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بِسَحَرٍ

(١) المصنف لعبد الرزاق (١/ ٤٥٥، ٤٥٦/ رقم ١٧٧٤).

(٢) [ق/١٣٠].

(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٦٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ٣٧٧).

(٤) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٣٢).

(٥) سنن أبي داود (رقم ٥١٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٥٦٧