تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* قوله: لحديث أبي سعيد، فإنه لم يأمر للعشاء بالأذان.

تَقَدَّم حديث أبي سعيد قريبا.

* حديث: أنه في - ﷺ - جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر بأذان وإقامتين.

هو في حديث جابر الطويل عند مسلم، تَقَدَّم.

* حديث: أنه - ﷺ - جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين، من غير أذان.

تَقَدَّم بيانه في أول الباب.

٣٢٠ - [٩٤٦]- حديث ابن عمر: كان الأذان على عهد رسول الله - ﷺ - مثنى مثنى، والإقامة فرادى، إلا أن المؤذن كان يقول: قد قامت الصلاة مرتين.

أحمد (١) والشافعي (٢) وأبو داود (٣) والنَّسائيّ (٤) وأبو عوانة (٥)

(١) مسند الإِمام أحمد (رقم ٥٥٦٩).

(٢) انظر: معرفة السّنن والآثار (رقم ٥٨٩).

(٣) سنن أبي داود (رقم ٥١٠).

(٤) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٢٨)، وفي السّنن الكبرى (رقم ١٦٣٢).

(٥) مستخرج أبي عوانة (١/ ٣٢٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٥٤٩