تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٤٠]- وحديث ابن عباس رواه البزار بلفظ: كان رسول الله - ﷺ - في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد، ثم يصلي الظهر والعصر ... الحديث.

وفيه عمر بن صهبان، وهو ضعيف (١).

[٨٤١]- وحديث عبد الرحمن بن جارية، رواه الطَّبرانيّ (٢).

[٨٤٢]- وحديث عبد الرحمن بن علقمة، رواه أبو نعيم.

[٨٤٣]- وحديث الصحابي المبهم؛ رواه الطَّبرانيّ (٣).

[٨٤٤]- وحديث عمر، تَقَدَّم مع المغيرة.

فائدة

قال ابن العربي في "القبس" (٤): ليس في الإبراد تحديد إلا بما ورد في حديث ابن مسعود.

يعني الذي:

[٨٤٥]- أخرجه أبو داود (٥) والنَّسائيّ (٦) والحاكم (٧) من طريق الأسود، عنه: كان قدر صلاة رسول الله - ﷺ - الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام،

(١) هو منكر الحديث، انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٤٠٧).

(٢) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣١٢) إلى الطَّبرانيّ في الكبير.

(٣) انظر: المعجم الكبير (رقم ٣٢٢٢)، و(رقم ٩٧٩٣)، وقال: عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - أراه عبد الله بن مسعود- به.

(٤) انظر: القبس (١/

(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٠٠).

(٦) وسنن النَّسائيّ (رقم ٥٠٣).

(٧) المستدرك (١/ ١٩٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٥٠٥