تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٤٧]- ولأصحاب "السنن" (١) سوى النسائي من طريق عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: أنه أمر المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، والوضوء عند كل صلاة. وإسناده ضعيف.

[٧٤٨]- وعن جابر أن النبي - ﷺ - أمر المستحاضة بالوضوء/ (٢) لكل صلاة.

رواه أبو يعلى (٣) بإسناد ضعيف ومن طريقه البَيهقي (٤).

[٧٤٩]- وعن سودة بنت زمعة نحوه، رواه الطَّبرانيّ (٥).

* حديث: أنه - ﷺ - قال لحمنة بنت جحش: "أَنْعَت لَكِ الْكُرْسُف؟ " قالت: هو أكثر من ذلك، قال. "فَاتَّخِذِي ثَوْبًا". الحديث.

تَقَدَّم في أوائل الباب.

* حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ... الحديث

كما تَقَدَّم في الرواية الماضية دون قوله: "وَتَوَضَّئِي" قال: أخرجاه في "الصحيحين".

وهو [كما قال] (٦)، كما تَقَدَّم.

(١) انظر: سنن أبي داود (رقم ٢٩٧)، وسنن التّرمذي (رقم ١٢٦)، وسنن ابن ماجه (٦٢٥).

(٢) [ق/١٠٦].

(٣) انظر: المطالب العالية (رقم ٢١٢).

(٤) السّنن الكبرى (١/ ٣٤٧).

(٥) انظر: المعجم الأوسط (رقم ٩١٨٤).

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٤٦١