تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٣٥]- وفي البُخاريّ (١) عن جابر: غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ذكره في أواخر الكتاب.

* حديث: "لا أُحِل الْمَسْجِدَ لحائض ولا جُنُب".

تَقَدَّم في "الغسل".

* حديث: "لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ولا الْحَائِضُ شيئًا مِن الْقُرْآن".

تَقَدَّم فيه.

* حديث أبي سعيد: "إذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَم تُصَل وَلَمْ تَصُمْ".

تَقَدَّم التنبيه عليه في أوائل الباب، وأنه في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد.

[٧٣٦ - ٧٣٧]- ولمسلم من حديث ابن/ (٢) عمر وأبى هريرة نحوه.

٢٤٦ - [٧٣٨]- حديث: "افْعَلُوا كلَّ شَيءٍ إلَّا الْجِمَاعَ".

قاله في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم (٣) من حديث أنس، وفيه قصة. وقيل إن: السائل عن ذلك هو أبو الدحداح، قاله الواقدي.

والصواب ما في "الصحيح": أن السائل عن ذلك أسيد بن الحضير، وعباد ابن بشر.

(١) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٧٢٣٠).

(٢) [ق/١٠٣].

(٣) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٠٢).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٤٤٩