تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: جذامة. وابنها لم يذكر اسمه (١).

فائدة

ادعى الأصيلي أن قوله: "ولم يغسله" مدرج من قول ابن شهاب (٢).

وفي الباب:

[٨٩]- عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله - ﷺ - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء، فأتبعه إياه.

متفق عليه (٣)، زاد مسلم: ولم يغسله.

* حديث أبي هريرة: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكِمْ فَلْيُرِقْه، وَلْيَغْسِلْهُ سَبعًا، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ أَوْ إحْدَاهُنّ".

تَقَدّم الكلام عليه (٤)، وأن مسلما رواه (٥) إلى قوله: "سبعَ مرات"، وبقية الحديث ليس هو عنده.

ورواه النسائي (٦) وابن خزيمة (٧) والدّارَقطنيّ (٨) كما رواه مسلم، وجزم

(١) انظر: فتح الباري (١/ ٣٢٨).

(٢) انظر جواب الحافظ ابن حجر عن هذه الدعوى في: فتح الباري (١/ ٣٢٨).

(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ٢٨٦) بلفظ "فيبرك عليهم ويحنكهم".

(٤) انظر: (رقم ٣٠).

(٥) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٧٩) (٨٩).

(٦) السنن (رقم ٦٦).

(٧) صحيحه (رقم ٩٨).

(٨) السنن (١/ ٦٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ١ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ١ · ص ٩٢