تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضم بعضها إلى بعض قويت، وكأنها لم تثبت عند الشَّافعي حتى قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة.

قلت: قد نقل ابن ماجه (١)، عن الشَّافعي فرقًا من حيث المعنى، وأشار في "الأم" إلى نحوه.

فائدة

[٨٧]- روى الدّارَقطني (٢) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن خارجة بن عبد الله بن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أصاب ثوب النبي - ﷺ - أو جلده بول صبي وهو صغير، فصب عليه من الماء بقدر ما كان البول.

وإسناده ضعيف (٣).

٣٦ - [٨٨]- حديث أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. وفي رواية: لم يأكل الطعام. إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فبال في حجره، فدعا بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. متفق عليه (٤). ولمسلم: فدعا بماء فرشه.

تنبيه

أم قيس اسمها: آمنة. قاله السهيلي.

(١) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٤).

(٢) السنن (١/ ١٣٠).

(٣) حقه أن يكون ضعيفًا جدًا، إذ علته: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك.

(٤) انظر: صحيح البخاري (رقم ٥٦٩٣)، ومسلم (رقم ٢٨٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ١ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ١ · ص ٩١