تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وبشر بن آدم قالوا: قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: أخبرنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما يجد الشهيد مسّ القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة)].حديث الخصال الست وإن كان معناه صحيحاً إلا أنه ضعيف, وكذلك حديث القرصة أيضاً لا يصح.

باب ما يرجى فيه الشهادة

قال المصنف رحمه الله: [باب ما يرجى فيه الشهادة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن أبي العميس: (عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده: أنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال قائل من أهله: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذاً لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، والمرأة تموت بجمع شهادة- يعني حاملاً- والغرق والحرق والمجنوب- يعني ذات الجنب- شهادة).حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تقولون في الشهيد فيكم؟ قالوا: القتل في سبيل الله، قال: إن شهداء أمتي إذاً لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد).قال سهيل: وأخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه: (والغرق شهيد)].والشهادة في ذلك من جهة الأجر لا الحكم الدنيوي، ففي الحكم الدنيوي يأخذون حكم سائر الموتى من جهة التغسيل والتكفين والصلاة عليهم, أما من جهة الأجر فأكرمهم الله عز وجل بلحاق الأجر لهم في الآخرة.

باب السلاح

قال المصنف رحمه الله: [باب السلاح.

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ٨٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ٨٣٠